مجالس قبيلة السـ البقارة ـــادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجالس قبيلة السـ البقارة ـــادة

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
"مجالس قبيلة السادة البكارة " البقارة " ترحب بكم إذا كنت زائر تفضل بالتسجيل للإطلاع على أهم أخبار قبيلة السادة البكارة " البقارة وتذكروا أخوتي الاعزاء دائما قوله تعالى { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18

 

 1 - العرف القبائلي

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 1 - العرف القبائلي   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:37

الخصومات - الدعاوي يقولون:
المرجله ما بين حيل وحيله ... والحك يبري للي سيوفه كواطع
أو:
ما ينفعك زاد كليته ليافات ... " ولا ينفع المفلوج عوج الطلايب "
1 - العرف القبائلي
ان القدرة، والشجاعة من اكبر الوسائل لحفظ الحقوق، وأعظم الحواجز دون انتهاك الحرمات، ويردد البدو " الحك بالسيف والعاجز يريد شهود " وفي هذا لا يقصد غالباً الا حماية الحق؛ والبدو من خير مزاياهم ان لا يكذبوا، ولا يتخذوا الوسائل لابطال الحقوق وقد قالوا " ولا ينفع المفلوج عوج الطلايب " ، ولا يخلو المرء من لدود وخصام، وهم اصحاب حجة، ومنطق عذب، وفكرة قويمة في الغالب والنزاع في الأكثر بين المتكافئين، والحكم بينهم يجب ان يكون ذا قدرة على حل القضايا والا فلا يتنافرون اليه، وإنما يميلون الى صاحب مواهب كافية لادراك ماهية هذه الخصومات والوقوف على جهات التلاعب في ادلاء الحجج... وهؤلاء لم يكونوا ملائكة، وانما هناك بواعث مهمة تثير الخلاف وغالبها يقع على المنهوبات (الغنائم)، أو على (حقوق النساء)، أو على (البيوعات) و (الامانات) وهكذا مما لا حد له لتعيين قضاياهم وهذه لا تخرج عن مادة الفقه. وأصل مواضيعه... وتسمى في مصطلح اليوم ب(العرف القبائلي) من دون سائر العوائد...
ولا نريد في عجالة كهذه ان نتوسع في حقوق القبائل البدوية (عرفها)، وفصل خصوماتها، وطريق حلها... وكفانا أن ندّون بعض القضايا الواقعية، ونشرح بعض الأمثلة، ونراعي صور الحسم من محادثات مع بعض العوارف، ومناقشات في خصوماتهم، ومباحثة معهم ومعارضة لأفكارهم بقصد أن نتبين حقيقتها، ونعلم ماهيتها... واقتصرنا على ما يكفي للمعرفة والامام وإلاّ طال الأمر، وصعب كثيراً، وتشبعت أطرافه.. وعلى كل حال النظر يقتصر على ما يدعو للخصام ومراجعة العارفة... هذا وأحكام عرفهم متقاربة، وليس فيها تفاوت كبير والتغلب والاثرة أبقيا أثراً محسوساً فيها من مخالفات وأوضاع تعاملية منها ما لا يأتلف والشريعة الغراء..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 2 - العارفة والعوارف   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:38

2 - العارفة والعوارف
لا يقصد البدوي من الالتجاء الى العارفة سوى حلّ قضيته حلاً مرضياً يقطع النزاع، والا فالتحكم، والاجبار على صورة حل ترضي جانباً وتغضب الآخر وتضطره أن يقبل بقوة وقسر مما لا يميت الحقوق، وليس الغرض مجرد الحسم... ويصدق على مثل هذا قول (حكمت ولا أبالي)... ولعل التجارب العديدة بصرت بمراعاة (فصل الخصومات) من طريق (العوارف)... والملحوظ أن الناس كانوا يلجأون الى الأقوى لحسم النزاع دون ان تلاحظ الصحة استناداً الى هذه القوة أو أن يميل القوم الى الطاعن في السن ويطلب حله... ثم قطع البدو مراحل حتى وصلوا الى طريق القضاء بواسطة من أهّب نفسه، وأعدها لفصل الخصومات وكانت له بصيرة. وقديماً يقال له (الحكم)... ولا يعتبر عارفة الا من كان ابوه عارفة...
وهذه الفكرة اقرب للصواب في تعليل موضوع العوارف، ولكنها قديمة جداً، وحكام العرب في الجاهلية لم ينالوا منصب القضاء، ولم يشتهروا الا لما فيهم من المواهب، وان كان هناك آخرون لم يلجأ اليهم أحد، والعارفة القدير يميل الناس اليه ولا يعدلون عنه كما انهم لا يجبرون على احد بعينه...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 3 - المنهى (محكمة تمييز البدو)   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:40

3 - المنهى (محكمة تمييز البدو)
وهناك من لا يرضى بحكم العارفة ولا يقبل بطريقة حسمه، وحينئذ له أن يعارض حكمه ويطلب ان يرجع الى (المنهى) وهو آخر محكمة بل آخر حاكم يلجأ اليه في نظر البدوي فيأذن له. وهؤلاء المناهي قليلون، لا يختلفون عن العوارف إلا في القدرة المسلمة لهم لا بانتخاب رئيس ولكن بحكم الشيوع والشهرة... وقد يعارض الحكم بما قضى به من سبقه، ويشترط أن يقدم شهادة من عارفة آخر كان قد حكم بما خالفه...
وعلى كل حال سواء العارفة، أو المنهن لا يجوز مخالفة أحكامهم، أو مراجعة غيرهم وإلا أدى أن يطالب العارفة بالحشم، ويعد تحقيراً له إذا راجع أحد غيره كما أن غيره إذا عرف لا يقضي ولكن يجري ذلك تحت تحوطات خاصة، فإذا أودعت قضية الى عارفة فليس لآخر التعرض لها، أو التدخل فيها فإن فعل أخذ منه الحشم. وعند قبيلة حرب إذا عرض قضية الى عارفة وكان قد عرضها لآخر قبله أخذ منه الحشم.
ومن هذا يعرف ان حكم العرافة قطعي، وحسمه لا يقبل النظر مرة اخرى إلا بالتحوطات المارة أو ما ماثلها ولذا نجد العربي القديم يفتخر بقوله: أنا الذي لا يعاب لي قول، ولا يرد لي قضاء.
أو كما قيل:
ومنهم حكم يقضي ... فلا ينقض ما يقضي
والمشهور ان القدماء من العرب وضعوا قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) ومثله قولهم في الخنثى (اتبعه مباله) وبعضهم حكم فقبل الإسلام قضاءه... مما لا حد لاستقصاءه..
وللتحري عن حكم معارض كان قد سبق أن حكم به يمهل في ايام القيظ ثلاث ليال وفي الشتاء سبع ليال للتحري عن نص الحكم. ويقال له: " ردك الله للسوالف انها قبل ماضية... "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 4 - امرأتان تتنازعان ابناً   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:41

4 - امرأتان تتنازعان ابناً
يحكى أن رجلاً تزوج امرأتين فولدتا في يوم واحد، وكانت القابلة أم أحدهما، أولدتها فاعطت بنتها ابن الأخرى وهذه اخذت بنتها دون ان تعلم... مضت بضعة أيام، والأخرى تميل الى الابن ولا رغبة لها بالبنت، وأخيراً قالت ان الابن هو ولدي فحصل نزاع ادى أن تثور الفتنة بين القبيلة...
تحاكموا الى العارفة فكانت نتيجة تدقيقاته ان وزن حليب ام البنت، وحليب ام الولد كما أنه أخذ الحليب من حيوانات أخرى فوزن حليب الذكر وحليب الأنثى فوجد حليب الابن اثقل فحكم بان المدعية لها الحق في المطالبة بابنها...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 5 - البدوي لا يورد عليه شاهد   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:42

5 - البدوي لا يورد عليه شاهد
من أغرب ما اعتاده البدو انهم لا يبرهنون على دعاويهم الجزائية ببينة أو شاهد... وإنما يطلبون اليمين رأسا وهذا عام فيهم وذلك فيما عدا توجيه المطالبة فانها تسمع فيها الشهود... وقد رأيت بعضهم لم يحلف لأنه كان قاتلا واعترف وآخر طلب أن لا تسمع بينة عليه فلم يلتفت الحاكم وانتهره قائلا هل انتم أولياء ولا يقبل شاهد عليكم؟ فكان جوابه اننا كلنا خصوم، جمعان تقاتلنا فلا يصح أن يشهد بعض أعداءنا علينا.
فلم يجد منه إذنا صاغية! فطلب ان يحيل القضية الى العارفة ومن ثم يرى رأيه فيما يطلب...! فوافق، وكان العرافة لم يطلب سوى اليمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 6 - الفصل   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:43

6 - الفصل
طريقة حسم النزاع كما في الأمثلة المارة يقال لها الفصل. وهذه الطريقة يجبر عليها البدوي من جانب الرئيس، أو يلجأ إليها أحياناً دون الاستعانة بقوته خشية الفتنة، والخوف من وقوع حوادث قد تجر الى ما لا تحمد عقباه بين القبائل أو بين القبيلة الواحدة... على ما قيل:
وجرم جره سفهاء قوم ... فحل بغير جارمه العقاب
وهذا لا يسير على قاعدة معينة؛ وإنما يختلف بالنظر لعرف كل قبيلة والقبائل المجاورة لها... والعارفة لا يمضي على قانون أو قاعدة مطردة، وإنما يجب أن يكون ملما بما هنالك من سنن ومن خلاف بين عرف كل...
إننا نرى وحده في ماهية الوقائع. وتقارباً في صور الحل، ولا يكون مشتركا من كل وجه، وإنما فيه خلاف، والملحوظ أن هذا الخلاف أما أن تكون ولدته القوة، والضعف وتحكم المجاورين، أو تباعد العرف بسبب أن كل قبيلة عاشت في موطن غير موطن الأخرى... وهناك جهات مشتركة هي التي نتناول موضوعها ولكننا سوف لا نهمل خصوصيات بعض القبائل، وما يجري بينها من قواعد الحل... إلا أننا هنا نشير الى معتاد القبائل بصورة عامة كما ذكرنا ذلك سابقاً... وغالب ما يعد جريرة في قبيلة فهو جريرة في أخرى وإن تفاوتت العقوبة أو اختلف مقتدار الضمان...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 7- الحوادث التي تستدعي الفصل   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:45

7- الحوادث التي تستدعي الفصل
الجرائر أو الجرائم معتبرة نوعاً عند الكل، ولا يفرق بين قبيلة وأخرى إلا في بعض الأحوال وهذه أشهر الحوادث التي تستدعي الفصل: القتل.
السرقة والنطل.
الجروح والشجاج.
الحشم.
العقود.
النهوة.
الوسكة الى آخر ما هنالك.
وهذه في غير الغزو، وفي الغزو يستحكم العداء وذلك أن الأرض وإن كانت مباحة إلا أن كل قبيلة لها مواطن رعي وكلأ، وحما... وكل هذه لا يجتازها كل واحد ولا يمر منه بل دون ذلك خرط القتاد... إلا أن يتدخل المصلحون، ويجري على يد الرؤساء والعوارف في صور الحل بعد الاتفاق على الاساس... وفي المثل (هفا من وفى). وأما قسمة الغنائم فقد اشير اليها فيما سبق وهذه تستدعي الرجوع الى العارفة ويحدث من جرائها اختلافات كبيرة. لأن الغانمين بعد أن يستولوا على المال تتعلق به حقوق هي في الحقيقة أشبه بالمحرزات من صيد وغيره وتتنازعها أيدي الغانمين في بعض الأحوال. وأما في الشريعة الغراء فالغزو المعروف غير مقبول بوجه بل هو نهب صريح وغارة... على اموال الغير... والحكم به مما ينافي الشرع الذي يحث على حفظ الحقوق وإيصالها الى اهلها ومراعاة العدل في حسم القضايا المتعلقة بها وامحاء الاجحاف والغصب وتعويض ما يصيبه التلف من الأموال... ذلك ما دعا ان يندد الشارع بالعرف من هذا القبيل في آية " أفحكم الجاهلية يبغون " .
والفصل يكون في المطالب الآتية: الدية، أو الودي.
التعويضات والحقوق.
وقد يقال الفصل للحكم بالدية عن القتل تغليباً من جهة انه من أوضحها... والقوي لا يعتدي أحد عليه، وإذا حصل اعتداء فمن الممكن أخذ الحيف، واستيفاء الحق...
8
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 8- القتل - الدية   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:46

- القتل - الدية
القاتل لا يقبل منه غير القتل وقاعدة (القتل انفى للقتل) جاهلية، والقاتل مهدد دائماً وكثيراً ما رأينا في شمر من لم يقبل الفصل وأبى أن يدخل في الصلح وإنما قال: أقتل ثم ادخل الفصل وامتنع بصورة باتة من قبول الدية وأن يأخذ بدلا عن قتيله... ولكن القربى، والجوار وتوسط المصلحين قد يؤدي الى مراجعة العارفة وحل القضية صلحا. والدية معروفة قديماً، وأول من سن الدية مائة من الابل أبو سيارة العدواني، ويقال ان عبد المطلب اول من سنها فأخذ بها قريش والعرب وأقرها الإسلام... وهو أو ل من قطع في السرقة في الجاهلية...(1) والحالات الاجتماعية، والأوضاع الخاصة تستدعي لزوم الحل صلحا، وحسم النزاع خشية أن يتطاير شرره... وحق التأثر للقبيلة كلها ويعد المقتول ابنها ولا تقتصر المطالبة على الأب أو على أقرب المقتول الأدنين... وبعد تسليم الدية وقبول الصلح تدفن الضغائن، ويزول الحقد والحنق واذا اثيرت الغضاضة فهذا معيب جداً... ولكن وقع أن أصرت الحكومة والرؤساء على بعض عشائر شمر في قبول الصلح ومراعاة الفصل فلم يوافقوا مدعين ان الحق في جانب واحد وهو الذي يحق له المطالبة واذا كان لا يرغب في الصلح فلا يجبر عليه، ولا يتدخل في فصل...! وهذا غير قبول الصلح ثم انتهاك حرمته...
9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 9- مقدار الدية وتوزيعها   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:47

- مقدار الدية وتوزيعها
وهذا مختلف جداً بين القبائل، ويتفاوت مقداره بين افراد القبيلة والقبائل المجاورة... وإذا كانت القتلى من كل جهة كثيرين تراعى قاعدة (هفا من وفى) أي يتساقط القتلى ويودى ما يبقى... وهو المعروف عندنا بقولهم (دمدوم، وجرف مهدوم) ويريدون به دفن المطالبات...
ومقدار الدية يختلف بين ان يكون المتقاتلان من قبيلة واحدة، او من فخذ واحد، او من قبائل اجنبية... وفي حالة كون القاتل من الأقارب لحد خمسة أظهر فانه يسقط من ديته مقدار ما يصيبه لو كان القاتل أجنبياً، والباقي يوديه... والدية بين هؤلاء الذين هم من قبيلة واحدة 50 بعيراً، وفرس واحدة وهنا يختلف التوزيع بين القبائل الريفية والبدوية وذلك ان الثلثين وفرس الكبل تعطى لأهل المقتول (ورثته) والباقي يوزع بين الأقارب الى الظهر الخامس، ولا يأخذ الظهر الخامس اكثر من بعير واحد ثم يتضاعف للتالين في الدرجة. وهكذا يقال في الأخذ منهم وان فرس الكبل تؤخذ من القاتل خاصة...
وعلى كل حال المسؤولية القبائلية محدودة بدرجة القربى فلا تتجاوز الخمسة الا ان يكون المقتول لم يعرف قاتله فتسأل القبيلة حينئذ. وفي هذه الحالة يكون الوضع كالقسامة في الشريعة الغراء...
والدية في القبائل الأخرى لا تتفاوت كثيراً... ففيما بينهم الدية 75 ديناراً، وللمرأة نصف دية، ومثلها تعطيل عضو. وتسلم نصفها نقوداً والباقي سوام... وبين الأقارب 150 دينار والمرأة نصفها وكذا تعطيل العضو.
وعند القبائل في الغالب تعطى للوارثين، وعند بعضهم لا تعطى للزوجة ولا للبنات وعند حرب تعطى لأهل المقتول، وعندهم ان الابناء يشتركون فيها الا ان الابن الاكبر يعطى حصة يقال لها (الكبرة) وهي نصيب زائد يستحقه...
والملحوظ ان البدو ليس لهم حق عام الا ان هناك ما هو شبيه به وهو التكاتف والتضامن، والالصق هم المطالبون (بكسر اللام) والمطالبون (بفتح اللام) وفي هذه الحالة لو لم يطالب القريب، أو كان غير قادر على المطالبة فان أهل القبيلة يطالبون فالمقتول عندهم ابن القبيلة... ومما يجب ملاحظته ان التفاوت في الدية غير صحيح، وكان حكم الرسول " ص " (القتلى بواء)، وفي القرآن الكريم (النفس بالنفس) والدية عوض فيجب ان يكون متساوياً في الكل ليتجلى العدل...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 10 - السرقة والنطل   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:48

10 - السرقة والنطل
في هذه تظهر أحكام الوسكة، ويلاحظ فيها اعادة المسروق والتعويض المرتب على هذه السرقة اذا كان المسروق منه من الأقارب، أو من النزيل... ويضاف المسروق في مراعاة أربعة أضعافه اذا كان من الحيوانات على عدد قوائمه، أو يراعى فيها ذلك بالقياس عليها..
ومن حكم العوارف في هذا الباب ما فيه غرابة ودقة وذلك أن رجلا أكل زاد مضيفه؛ ثم سرق منه فكان الواجب عليه أن يحكم بما شاء حتى يعفو عنه وإلا ترفع عليه الجناة (عصى معروفة) في العربان ويشهر حاله، وحينئذ يهدر ماله لكل أحد... ولكنه قضى بخلاف ذلك من جراء أن الموجهة عليه التهمة بيّن أنه نهب الفرس من سارقها الذي كانت بيده ولم يعلم أنها تعود لمضيفه، وعلى هذا لم يحكم عليه... هذا ما حكاه المرحوم السيد محيي الدين الكيلاني. والظاهر من مجرى الوقعة أنه لم يتبين دليل على السرقة، وغاية ما هنالك حيازة لا غير والمعاقبة عليها غير معروفة في وقعة مسموعة وذلك أن النهب والغارة مباحة لهم، ولم تتحقق السرقة في هذه الحادثة...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 11 - الوسكة (الوسقة)   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:48

11 - الوسكة (الوسقة)
ويراد بها الطريقة للوصول الى المال المغصوب او المسروق، ولكن لا من الطريق القانوني، وليس البدوي كالحضري يراجع المحاكم، ويستعين بقوة الحكومة، خصوصاً إذا كان الناهب أو السارق من قبيلة أخرى في منعة وقوة لا يستطيع أن يصل إليها دون مخاطرة كبرى وهكذا... فيتوصل صاحب الحق أن يغرم أقارب الناهب، أو ما يسمى ب(لزمته)... وهذا لا يقبله الشرع بوجه، واعلن بأن (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، وإنما يراعى الأولى والأقرب لاستيفاء الحق، وإن العقل والشرع لا يقبلان أن يلزم غير المعتدي، وأن يؤاخذ غير الجارم.
ولكن القبيلة أو الفخذ، أو الأقارب لم يكونوا بمعزل عن قربهم، وإنما هم بمنزلة اسرة واحدة بينهم تكاتف، وإذا لم يشتركوا في هذه الجريرة فهم متضامنون في السراء والضراء، يلبون عند الدعوة، ويجيبون النداء.
يغضبون لغضب قريبهم دون أن يعلموا السبب.. وفي الأمور المالية يلاحظ هذا بدرجة محدودة عند البدو وإن قالوا (حلاهم دناهم) أي أحلى ما يتوصل به الى الحق هو الأقرب تناولا أو كما يقال (أقرب شاة للذبح) ويقال (الوسكة قربة للحق)... وذلك أن الوسقة يطالب بها لحد خمسة أظهر ويعللون ذلك بأن السيف إنما يقبض عليه بالأصابع الخمسة فإذا سقطت سقط السيف، ولا يبقى محل آنئذ للمؤاخذة ولذا يقولون (احلال بخمسة).... فلا يؤاخذ من هو أعلى من الخمسة أظهر.. وكأنه يقل التكاتف والتضامن الى هذا الحد...
وفي هذه الحالة اذا ظفر صاحب الحق بشيء ولم يتمكن من استخلاصه لضعف فيه، أو لبعد أهله وعدم قدرته على الطلب... أو ما ماثل، فإنه يأخذ ما يصلح لاستيفاء الحق ممن تمكن سواء من السارق أو من غيره من أقاربه ويودعه حالاً عند أحد أفراد قبيلته ممن هو فوق الخامس، ويدعوه الى ايصاله اليه، وانه كفيل، وحينئذ يكون ملزما بإيصاله بأي واسطة وحسب قدرته، وأن لا يثلم وجهه بذلك...! وفيها كما يقول مثلهم قربى للحق، ودعوة للصلح، وتحريض من الأقارب على الفصل...
وهذه الحالة شاملة للمسؤليات الأخرى في القتل وفي غيره من سائر الضمانات القبائلية مما مرّ بيانه...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 12 - النهوة   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:49

12 - النهوة
وهذه لا يرضاها الشرع بوجه وإنما يشترط الكفاءة، وإذن الولي عند بعض المذاهب والتحجير على حرية الشخص وتقييدها أمر غير مرضي، والتحوط ضروري، ومن كانت له علاقة تربية، وقربى قريبة يؤخذ رأيه، وتراعى رغبته... وغير هذه تعدّ من الأمور الممقوتة شرعاً... وامحاء الاجحاف بالحقوق، وصيانتها من الأمور الملتزمة ولكن هذه الاعتيادات قد يكون منشأوها ضعف الحالة، وقلة النساء، وما شابه... ومع هذا نرى البدوية لا تزوج قسرا، كما أنها لا تتزوج بدون رضا أوليائها... والحالة مبناها الرعاية لحقوقها، والعناية في الانتقاء والاختيار... وملاحظة حقوق الأقارب في الترجيح ولكن تمكن هذا الحق وصار يسمى ب(التحجير) وإنذار الأقارب من طالب الزواج (نهوة). ومن تزوج بعد أن نهي أو أنذر عرض نفسه للخطر، وفي هذه الحالة يرجع الى العارفة فيقضي بما هو الأصلح إماتة للفتنة، وقلعاً للفساد المتوقع...!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 13 - الحشم – القعر   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:50

13 - الحشم – القعر
إن المرء قد يتعدى عليه بالكلام، أو تصيبه إهانة من قذف أو ما ماثل مما يدعو أن يكون ذليلا عند قومه، أو أن يحقر دخيله، أو نزيله، أو ينال جسرة أو يرمى بسرقة أو أن يسرقه جاره أو أن يكون قد نهى عن امرأة يريد التزوج بها من أقاربه فلم يلتفت الى نهيه... وعلى هذا يطلب من خصمه حق هذا التعدي، وأن يصير معه الى العارفة ليتحاكم معه وهذا الحق هو الحشم المعروف، واذاترتب على المعتدي وجب فصله والا عرض نفسه لخطر (العقر).
وهذا هو المعروف عندنا بدعوى (الشرف)... فإذا لم يرضه المعتدي فله حق التعويض بنفسه، وأن يركن الى قوته... وهنالك العقر أو (التعجير). أو التطبير وفي الغالب لا يجري إلا بقتل دواب لمعتدي، واتلاف أمواله وهكذا... في تاج العروس " أصل العقر ضرب قوائم البعير، أو الشاة بالسيف وهو قائم والعقر بالضم دية الفرج المخصوب. أو ثواب تثابه المرأة من نكاحها، أو هو صداق المرأة. وقال الجرهري هو مهر المرأة إن وطئت على شبهة... " ونرى اليوم معناه واضحاً في انه اذا اعتدى أحد على عفاف امرأة أو أهين بما يستدعي الحشم أو قتل منه أحد أقاربه وكان في حالة (فورة الدم) فمن حقه أن يعقر... وأهم خصيصة فيه أن تقتل الحيوانات قتلا، أو تقطع قوائمها، كما تقطع قوائم البيت، وهو تعويض عن انتهاك حرمة عفاف أو ما يتعلق به وفي الأخريات تبعاً لا أصلاً...
والحشم لا ينتهي إلا بثلاث هويات أي ثلاث هجومات على أموال عدوه هذا على حين غرة أو يخرب بيته... فإذا تمت فليس له بعدها أن يتطاول على مال غيره وذلك إذا لم ينته الفصل بصورة الحل من طريق العارفة بصورة حاسمة، وفي فورة الدم فيها العقر، ويسوغ حتى القتل، فإن العقر يراعى في ذلك. والحشم ورد ذكره في أمالي القالي(1). وجاء في القرآن الكريم (فلما آسفونا انتقمنا منهم).
ويراد به كل ما يغضب المرء ولكنه اختص في الأمور المذكورة أعلاه وهو انتقام عن اهانة... وتبريد غلة من تجاوز واقع... والتعويض عنها؛ وذلك يعدّ بمقام استعادة مكانته وحشمته، أو إزالة ما دعا أن يغضب له بترضيته... وحل مطالب مثل هذه يلاحظ فيه قطع النزاع وأن لا يتطاير الشرر، ويزيد المكروه:
قد يبعث الأمر العظيم صغيره ... حتى تظل له الدماء تصبب
وفي الآية الكريمة (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة). والعارفة يأخذ أحياناً ستة من الابل قضوة له...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 14 - الجروح والشجاج 15 - الدخالة   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:52

14 - الجروح والشجاج
وهذه عليها عتبة أي أنه إذا ظفر به يأخذ منه حقه، وأما إذا كانت الشجة مشوهة، أو معطلة لعضو فيؤخذ نصف الدية فما دون، وقد يؤخذ، لكل خطوة نعجة حتى يعود الشج لا يشخص... وفي بعض السقط الحاصل يكون التعويض تقديرياً أو تابعاً لدرجة تدخل المصلحين والارضاء...
15 - الدخالة
والقاتل قد لا ينجو في هربه، وإنما يعقب من أقارب المقتول، ويتبع فلا يعطى له مجال للهزيمة في غالب الأحيان. وإذا علم بأن سوف يدرك ولا يتمكن من النجاة مال الى الرئيس أو من هو في قدرة على حمايته فيطلب منه المناصرة لدفع الطالبين فقط، وأن يمنعهم عنه فإذا قال أنا دخيلك نجا الى مدة ثلاثة أيام بلياليهن حتى يبلغ مأمنه وهذه يقال لها (استجارة) ووردت في القرآن الكريم وليس لأحد أن يتعرض بالمستجير الى ان يتمكن من وصول محل منعته... وهكذا يتحول من قبيلة الى أخرى فاذا وصل الدغيرات من عبدة أمن وهذه تحميه وتقتل من يمسه بسوء ما دام نازلا عندها...
وللقبائل موطن حماية يقال له المجلى على ما سيجيء... وعند حرب خاصة إن القاتل يستطيع أن يدخل على الرئيس ويأخذ منه وجها الى أن يصل الى المجلى أو المحل الذي يرغب أن يستوطنه؛ وإن إهانة الدخيل أو التجاوز عليه يخول حق الحشم والمطالبة به ولكن مدته عند حرب خاصة شهران وعشرة أيام، وفي هذه الحالة تسوغ حرب قتل من ينتهك حرمة الحشم...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 16 - المجلى والجلاء   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:53

16 - المجلى والجلاء
فإذا وصل القاتل مأمنه عدّ ذلك المجلى، ولا يكفي أن يركن وحده، وإنما أقربه الى ثلاثة أظهر مطالبون بالدم ويضطرون أن يلجأوا الى الدغيرات، وأما الظهر الرابع والخامس فإنهما بوسعهما أن يخلصا أنفسهما بما يقدمونه فالخامس يعطي ناقة والرابع أربعاً، والأكثر على اعتبار ان الخامس يقدم ويسلم من المطالبة.
وولي المقتول وأقاربه الأدنون لا يتركون المطالبة، فإذا ظفروا بالقاتل قتلوه وحينئذ يحق للدغيرات أو لعبدة مطاردته وقتله من يوم قتل أو ليلته الى وقت الظهر، وفي هذه الحالة لو تمكنت منه وقبضت عليه قتلته وصار دمه هدراً. ولكنها ليس لها حق تعقيب أثره لأكثر من هذه المدة، ولا يحق لها المطالبة بالحشم عن انتهاك حرمة مجلاها، كما أن أقارب المجني عليه وأوليائه لو عقروا الابل، أو الخيل، أو الدواب الأخرى دون أن تتمكن القبيلة المجلى فيها من قتله أو الظفر به سقط حقها، ولا يتوجه الفصل عليه، ويهدر الدم من المطالبة به... وقبل أن يتمكن المرء من الدخالة، أو الوصول الى المجلى يحق لأهل القاتل وأقاربه قتله، أو عقر دوابه وإهانة أقاربه بما لا يتسر... وهذه تسمى (فورة الدم) ولا يختلف فيها البدوي عن غيره...
ويلاحظ هنا ان المرء قد يقتل جاره، أو قريبه ويتدخل القوم في الصلح لقطع دابر الفتنة وحرب البسوس مشهورة ويتشائم القوم منها ومن حدوث وقائع أمثالها... فلا يكفي الصلح لإزالة الأحقاد وتحريك الضغائن لأدنى سبب، وتجارب عديدة برهنت على ان الغضاضة لا تنطفي ولا يزول أثرها الى مدة...
ومن ثم يختارون (الجلاء) على القاتل جزاء ما ارتكبه ليبعد عن النظر حتى تنسى الواقعة. وهذا تختلف مدته بالنظر لفظاعة الجريمة، او لوجود القريبة لمن ارتكبت ضده، ووجود من هم عصبة يخشى أن يبطشوا به وهكذا... وكل هذا يلجأ اليه تسكيناً لثائرة الغضب وتأميناً لنسيان الجريمة وتقليل شأنها بتقادم عهدها...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 17 - التحالف - الوجه   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:53

17 - التحالف - الوجه
قد يحتاج بعض القبائل ان يركن الى أخرى ويعتز بها، وتكون هي أيضاً قوة وذلك لما يرون من غارات خارجية، أو تهديد، أو مجرد حذر... ومن ثم يتحالفون على أمر. وهذا معتبر دائماً إلا أن ينقضه أحد الطرفين... وقد يكون الحلف للهجوم على عدو ومفاجأته بقوة على حين غرة...
أو تطلب بعض القبائل الوجه للاجتياز، أو للمرعى، أو ما مثل... وهذا يجري من القبائل الضعيفة تجاه القوية.. فتنال حقاً بهذه الموافقة...
وهناك أمر آخر وهو أن يكون البيت المنفرد قد جنى جناية، أو ناله ما يكره من أقاربه فرحل عنهم مغاضباً، ومال الى قبيلة قريبة اليه او بعيدة فيكون نزيلها... وهذا له حقوق كثيرة، وليس عليه التكاليف التي تلتزمها القبيلة، بل هو محترم، مرعي الجانب، عزيز المكانة... والحشم يترتب عند اهانته من آخر... وقد تتقاتل القبيلة فيما بينها من جراء ما يصيبه من ضيم او تعد...
وهذه خصائص معروفة للعرب من قديم الزمان، ولا تزال الى اليوم، والإسلام زادها قوة وتمكينا بحثه على مراعاة العهود... إلا أنه وجهها للصلاح...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 18 - البينة 19 - النسف   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:55

18 - البينة
يقال في المثل (البينات يطردن الذمايم)، ويقولون (الشاهد ماله حتن) أي مدة، وتقبل الشهادة الخطية، ويقبل الشاهد واليمين وهذا في الغالب لا يكون إلا في المسائل المدنية أو الشخصية... وأما القتل وما ماثل فهذا له أحكام خاصة وذلك في حالة النسف وهو دفع الخصومة وتوجيهها الى آخر وفي هذه الحالة لا يسمح الا شاهدان. وتقبل الشهادة من اثنين على شهادة الميت؛ والمرأة لا تقبل مفردة.
19 - النسف
وهذا أغرب من سابقه. نرى البدوي لا يوجه عليه إلا اليمين، وإن المطالبة تتوجه عليه حتى يفصل النزاع بواسطة العارفة... فإذا طلب القاتل الرجوع الى العارفة وقال لا اريد إلا الحق ووافق الطرف المخاصم حينئذ وقبل توجيه اليمين قد ينسف المطالب بالدية. وذلك أنه يقول ان الضارب فلان وشهودي فلان وفلان...! فإذا قدم الشهود صرفت المقابلة عنه وتوجهت الى من شهد الشهود عليه. وهذا لا يثبت عليه الحكم بمجرد هذه الشهادة فهي لا تفيد أكثر من توجيه المطالبة الى آخر...! والبدوي في الغالب يأنف من هذا التوجيه ويدفعه بما أمكنه، وقد يقدم على الحلف
ولا يوجه المطالبة على غيره..
هذا. وعند عدم القدرة على تقديم الشهود يصار الى (البلعة) وهي المسماة (لقمة الزقوم) والآن في الغالب لا يصار اليها... ومثلها (البشعة).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 20 - اليمين   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:55

20 - اليمين
وهذا يسمى الدين وعندهم الشاهد واليمين وهو من الأحكام الشرعية... والعاجز ليس له سوى تحليف صاحبه في الأمور المدنية، وأما في القتل فلا يعتبر الشاهد إلا في النسف... ومن توجهت عليه اليمين عين العارفة شكلها بالنظر للموضوع ومن الأيمان المعروفة غالباً: 1). " الدين ورب العالمين، لا شكيت(1) جلد، ولا يتمت ولد، لا بخمسي ولا بخامس خمسي " اه. وفي هذه الحالة يحلف عنه وعن اقاربه بالواسطة.
2) - . " العود، ورب المعبود، وسليمان بن داود. لا شكيت جلد الخ " 3). " ومن خضر العود ويبس العود، والرب المعبود لا شكيت جلد الخ " 4). أو يقول عوض لا بخمسي.. " لا بيدي، ولا بحديدي " وعند التحليف تختط له خطة بسيف أو بعصى فيدخلها والسيف بيده ويحلف... وفي الغالب لا يحلف إذا كان قاتلا. وهذه الأيمان في دعاوي القتل. فإذا حلف لا تتوجه عليه مطالبة ويبرأ من الدية....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 21 - القضوة:   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:57

21 - القضوة:
في المثل (عارفة الغزو أميرها)، إلا إذا رخص الأمير. وإذا صار المتخاصمان الى العارفة أخذ منهم أجرة على القضاء يقال لها (قضوة) و (رزقه) وفي الغالب تكون: عن الفرس 8 دنانير تقريباً.
عن البعير 400 فلس.
عن الدية (الودي) 10 دنانير عن الحشم ستة من الابل.
والمقياس أن يأخذ العشر في الأكثر. وباقي القضايا تافهة. والربح له في قضايا قسمة الغنائم عند الاختلاف عليها كما تقدم... والغالب في العوارف أن لا يقبلوا القضوة، ولا يأخذوا أجرة على الفصل الذي يجري على يدهم فإنها تعدّ في نظرهم مكروهة ويتعففون من أخذها، أو يترفعون... والسبب في أخذ هذا المقدار من الابل عن الحشم لأنه في هذه لا يراعى المقدار وكثرته، وإنما يعتبر فيه اماتة الشر وقطع الفتنة...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
نزارالحسين
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد الرسائل : 291
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: 22 - خلاصة   1 - العرف القبائلي Icon_minitime14/11/2008, 23:59

22 - خلاصة
جل غرضنا تثبيت الجهات المشتركة بين القبائل في مخاصماتها، ودعاويها، ومن مجراها ظهر انها تتشابه في جميع احكام عرفا، ولا تختلف إلا من حيث الكم ومقدار التعويض... فإذا وحدنا الكل في مقدار معين صار قانوناً عاماً وصلح أن يكون نظاماً ثابتاً للكل... والتفاوت طفيف، يظهر من مقابلة عرف كل قبيلة بآخر... وهذا لا يعني الغاءه، وإنما يراد به توحيده، ولا تتضرر منه قبيلة بل فيه قطع للتفاوت، وتأييد العرف المشترك اذا كان الرأي مصروفاً على الدوام عليه... وفي هذا خطوة للتقدم الى القانون العام ومراعاة أحكامه... وأهم اصلاح يجب أن يراعى فيه هو أن لا يسأل غير الجارم، ولا يعاقب إلا الفاعل فتلغى الوسكة والأخذ بالثار القبائلي الذي يسأل أفراد القبيلة... فإذا كان قد ألغي الغزو بالقوة فيجب أن يكون المال محترماً، والنفس كذلك محترمة وفي ضمان الأمة وقوة الحكومة، وأن لا يسأل غير القاتل، وغير الناهب أو الغاصب وهكذا يجب أن يكون التضامن بين القبيلة مصروفاً الى المناصرة، ومساعدة الضعيف... وقد اعتاد القوم احكام الشرع في المواطن الأخرى من جزيرة العرب فيجب أن يراعى القانون في الكل فلا يفرق بين مدني وبدوي أو ريفي... وفي هذا خطوة كبيرة لتقدمهم، وقبولهم الحضارة... وسلطة الحكومة تسوق الناس قسراً الى الحق والعدل...
والمهم من الاصلاح بصورة عاجلة في امر الخصومات أن توحد الدية، وتمنع النهوة، والوسكة، والحشم مما يؤثر على الغير منها، أو يؤدي الى اتلاف الأموال في التطبير (التعقير) وأن يكتفي في قضايا الحشم بمراعاة طريق التحكيم ومراجعة العوارف على يد المحكمة وأن لا يتجاوز الجاني، وأن تحدد القضايا في وقائع خاصة...
هذا ولا يرى أثر للعقوبات الجزائية في العشائر كما هو معروف قديماً في الجاهلية مثل (الصفد)، و (الغل)، و (التجريد)، و (المد)، و (السمل) وغير ذلك مما أبطله الإسلام... فمن الأولى أن يزال أثر ما خالف الشرع، وأن تحدد قضايا الفصل والتحكيم في الأمور العامة بين قبيلة وأخرى مما تستدعى الخوف من خطر، وأن تودع القضايا للمحاكم وعلى كل نرى الأحكام ذات مساس كبير بالشريعة الإسلامية الغراء، والمخالفات قليلة ويراعى في قسم منها العوائد... وكلها تستدعي النظر وسنتعرض لما يرد الكلام عليه في القبائل الريفية وعلاقاتها بالأحكام الجاهلية وبالشرع الشريف...
والمهم أن نقول هنا لم تؤثر الأمم المجاورة على تقاليد العرب تأثيراً كبيراً ولا أثرت الإسلامية إلا بعض التأثير ولكنه أكثر من تأثير المجاورين خصوصاً في العبادات وبعض المعاملات وفي الأحوال الشخصيةفإن تأثيرها مشهود... ولكن هؤلاء لم يتمكن المسلمون من اجتثاث بعض عوائدهم المدخولة تماماً...وسبب ذلك أن الإسلام أجرى تأثيره على البدو فعادوا متحضرين، وأن هؤلاء لم يتأثروا به بعد بحيث يتركون ما عندهم وينالون وضعاً مدنياً... فهؤلاء من بقايا البدو القدماء الذين لم ينالوا حظاً كبيراً من التربية الإسلامية ليعودوا متمدنين وإنما حافظوا على وضعهم الاجتماعي نوعاً، ولم تدخل الشريعة في قلوبهم أو لم تنفذ فيهم تنفيذاً صحيحاً... وليس من السهل تبديل ما عندهم،وإنما يحتاج الى رسوخ في العقيدة، والى تدرج الى الحضارة كالانتقال من البداوة الى الريفية، ومنها الى المدن...
وعلى كل حال نرى الحالة البدوية الموجودة من ارقى الحالات البدوية وليست وحشية كما يتوهم وانما هي نتيجة تطورات وتكملات عديدة الى ان وصلت اليها الإسلامية بحيث قبلت الزواج، وراعت العقود، والتزمت العهود وقامت بفضائل أخلاقية كانت من طبعها؛ أو لاءمت غريزتها وحالاتها مدنية تقريباً بالنظر لوضعها الاجتماعي على قلة في المقياس ومراعاة مطالب لا ترضاها الشريعة ولا الحضارة...
هذا ونلاحظ في قضايا الفصل ان البدو اليوم ليس لديهم قود في القتل، وانما هناك ثأر، وفتك من جانب المتضرر، أو أقاربه عند الظفر بالقاتل والتمكن منه... في حين اننا نعلم ان قد كان هناك قود. ومما قيل: خليلي هل ليلى مؤدية دمي اذا قتلتني أو أمير يقيدها وكيف تقاد النفس بالنفس لم تقل قتلت ولم يشهد عليها شهودها والمعروف ان الرؤساء يأمرون بمراجعة العارفة، ولا يتدخلون الا في الأمور العامة التي تهدد كيان القبيلة، وتجعلها في خطر...
وعلى كل حال لما كانت السلطة للحكومة، ولم يكن للرؤساء الا الإدارة في امور محدودة، فمن واجب الحكومة ان تحدد مطالب (قانون العشائر)، وأن تجعل غالب القضايا المدنية، والقضايا الشخصية مما لا مساس له بالسياسة العشائرية في حسمها تابعة الى المحاكم، ومثلها القضايا الفردية بين افراد قبيلة مما لا يهدد السلامة العامة... والا توالى الخطر، واشغلنا الدوائر الكثيرة، ووسعنا التشكيلات التي نحن في غنى عنها...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bgara.yoo7.com
تمام مطرود
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 2
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 19/12/2008

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: رد   1 - العرف القبائلي Icon_minitime20/12/2008, 09:57

بسم الله الرحمن الرحيم
شكرآ ابن العم على هذه المعلومات الجميلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن عكل
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 3
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 21/03/2009

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: 1 - العرف القبائلي   1 - العرف القبائلي Icon_minitime23/3/2009, 00:56

مشكووووور وما قصرت على هالمعلومات القيمة وهالموضوع المفيد
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
م. شاهين الظاهر
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد الرسائل : 132
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

1 - العرف القبائلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: 1 - العرف القبائلي   1 - العرف القبائلي Icon_minitime4/8/2011, 02:29

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
1 - العرف القبائلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجالس قبيلة السـ البقارة ـــادة :: المجالس الخاصة بقبيلة البقارة " ﺍﻟﺒﮕﺎﺭﺓ " :: مجلس التراث والعادات والتقاليد-
انتقل الى: